مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٦ - ١٩- باب احكام النساء
صلت المغرب و العشاء و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر.
١٢٥- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء.
١٢٦- عنه عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت أ تقضي الصلاة التي فاتتها قال إن كانت توانت قضتها و إن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي و عن أبيه قال كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس تصفر بقدر ما أنك لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت قد أفرط فكان يأمرها أن تصلي العصر.
١٢٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا رأت المرأة الطهر و هي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها و إذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.
١٢٨- عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أيما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك