مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٤ - ١٩- باب احكام النساء
فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام و صلت سبعة و عشرين يوما قال الحسن و قال ابن بكير و هذا مما لا يجدون منه بدا.
١١٧- عنه عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فتاة منا بها قرحة في جوفها و الدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال مرها فلتستلق على ظهرها و ترفع رجليها و تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة
١١٨- عنه عن النضر و فضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أ تترك الصلاة فقال نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم.
١١٩- عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحبلى ترى الدم قال نعم إنه ربما قذفت المرأة الدم و هي حبلى
١٢٠- عنه عن فضالة عن أبي المعزاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين و إن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.
١٢١- عنه عن فضالة عن أبي المعزاء عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين و إن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
١٢٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن أم ولدي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى