مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٩ - ١٦- باب النجاسة تصيب الثوب و البدن
عن عيسى بن أبي منصور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها فقال قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط.
٧٠- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الشمس هل تطهر الأرض.
قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة و إن أصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر و إن كان عين الشمس أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك.
٧١- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن صالح عن السكوني عن محمد ابن أبي عمير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أصلي على الشاذكونة و قد أصابها الجنابة قال لا بأس.
٧٢- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر فقال إذا كان مما لا تتم الصلاة