مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢١ - ١٩- باب احكام النساء
أحمد بن محمد و أبي داود عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلي.
١٠٣- عنه بإسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض و تستظهر بيومين.
١٠٤- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة و إن رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل.
١٠٥- عنه روي أيضا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن النفساء فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها و ما جربت قلت فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين إلى الخمسين.
١٠٦- عنه روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كم تقعد النفساء حتى تصلي قال ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل و تحتشي و تصلي.
١٠٧- عنه عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما إلى الخمسين.