مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٥ - ١٩- باب احكام النساء
إبليس.
٨٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن شرحبيل الكندي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال له كيف تعرف الطامث طهرها قال تعتمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.
٨١- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له المرأة ترى الطهر و ترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا.
قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فإن خرج دم فلم تطهر و إن لم يخرج فقد طهرت.
٨٢- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال غسل الجنابة و الحيض واحد.
٨٣- عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته أ عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم يعني الحائض.
٨٤- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن التيمم من