مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٣ - ١٢- باب الركوع و السجود
يجوز قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقلت له جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لأن السجود هو الخضوع للّه عز و جل.
فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل و يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و الساجد في سجوده في عبادة اللّه تعالى فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها و السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع و الخضوع للّه عز و جل.
٤١- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال السجود على الأرض فريضة و على غير ذلك سنة.
٤٢- عنه حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس.
٤٣- عنه حدثنا علي بن أحمد (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن عبد اللّه عن محمد بن إسماعيل بإسناد يرفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ.
٤٤- الطوسى: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن هشام بن سالم.
قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التسبيح في الركوع و السجود فقال