مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٥ - ١٩- باب احكام النساء
٣٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبو داود عن الحسين ابن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلي
٣٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض و تستظهر بيومين.
٣٦- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما فقال تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.
٣٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّه قال أما الطهر فلا و لكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة و تذكر اللّه.
٣٨- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل و إذا كان وقت الصلاة توضأت و استقبلت القبلة و هللت و كبرت و تلت القرآن و ذكرت اللّه عز و جل.
٣٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ينبغي للحائض أن