مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٣٨ - {·١-٥٥-٢·}و منها العقيقة
أن يعق عن نفسه إذا بلغ [١] ، و لو شك في أنّ أباه عقّ عنه أم لا، استحب أن يعق هو عن نفسه، و قد قال عمر بن يزيد: أني قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
إني و اللّه ما أدري كان أبي عقّ عني أم لا؟قال: فأمرني أبو عبد اللّه عليه السّلام فعققت عن نفسي و أنا شيخ كبير [٢] . نعم نطق غير واحد من الأخبار بأن من لم يعق عنه حتى ضحي عنه، أو ضحى هو عن نفسه أجزأته عن العقيقة.
و العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة، فإن لم يوجد فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة [٣] . و الفضل في مماثلة العقيقة للمولود ذكورة و أنوثة [٤] . و روي مرسلا أنه يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، و عن الأنثى بواحدة [٥] .
و يجزي أن يعق عن المولود غير الأب [٦] .
{·١-٥٦-٢·}و يستحب تعدّد العقيقة عن المولود الواحد [٧] . و لا يشترط في العقيقة شروط الأضحية من كونها ثنيا إن كان معزا، و جذعا إن كان ضأنا، و كونها تامة
[١] الكافي: ٦/٣٩ باب نوادر برقم ٣ و الفقيه: ٣/٣١٢ حديث ١٥١٥.
[٢] التهذيب: ٧/٤٤١ باب ٤٠ برقم ١٧٦٣.
[٣] الفقيه: ٣/٣١٢ باب ١٤٩ برقم ١٥١٧ بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيّا، و من كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء، و ان لم يعق عنه حتى ضحّى عنه فقد أجزأته الاضحيّة، و كل مولود مرتهن بعقيقته، و قال في العقيقة: يذبح عنه كبش، فان لم يوجد كبش أجزأ ما يجزي في الاضحيّة، و إلاّ فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة.
[٤] الفقيه: ٣/٣١٣ باب ١٤٨ برقم ١٥١٨.
[٥] الفقيه: ٣/٣١٣ باب ١٤٨ برقم ١٥٢٠.
[٦] الفقيه: ٣/٣١٣ باب ١٤٨ برقم ١٥١٩: و عقّ ابو طالب رحمه اللّه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يوم السابع....
[٧] اكمال الدين: ٢/٤٣١ باب ٤٢ باب ما روي في ميلاد القائم عليه السّلام برقم ٦ و فيه (و عق عنه بكذا و كذا شاة) و في ٤٣٢ برقم ١١ (و عقّ عنه بثلاثمائة شاة) .