زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٩٠ - الواجب التخييري
أضف إلى ذلك عدم تمامية البرهان المذكور في الواحد النوعي أ لا ترى انه ربما يحصل الحرارة من الحركة و آخر تحصل من النار، و الأول من قسم العرض، و الثاني من الجواهر، و لا يعقل تصور الجامع بين الجوهر و العرض، و تمام الكلام في محله.
و اما المذهب الثالث: فهو بظاهره بين الفساد، إذ حقيقة الوجوب لا تجتمع مع جواز الترك و لو جوازا في الجملة و إلى بدل، الا ان يرفع اليد عن الوجوب في تلك الحالة فلا يكون وجوب كل من الأفراد مطلقا، بل يكون مشروطا بعدم الاتيان بالآخر، فلا بد من إصلاحه بأن المراد انه بعد تزاحم الملاكين في الامر بأحد الشيئين، أو عدم وجوب الجمع بينهما تقع المزاحمة بين الامرين فيكون كل منهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر.
فيرجع هذا القول إلى القول الرابع.
و يرد عليه حينئذ ان ذلك مناف لظاهر أدلة الواجب التخييري حيث ان الظاهر منها كون الواجب واحدا لا متعددا.
مع ان الغرضين الغير الممكن استيفائهما ان كانا بحيث لا يمكن استيفائهما حتى مع تقارن الفعلين، فلازمه عدم تحقق الامتثال لو أتى بهما معا، إذ الغرضان لا يستوفيان على الفرض واحد هما دون الآخر لا يستوفى و الا لزم الترجيح بلا مرجح، فلا محالة لا يستوفى شيء منهما، فلا يسقط التكليف، و ان كانا بحيث يمكن استيفائهما معا مع التقارن، فلازمه كون كل منهما واجبا تعيينيا و لزوم ايجادهما معا إذا كان الجمع بينهما ممكنا للمكلف كما هو واضح.
أضف إليه ان فرض وجود غرضين كذلك لعله ملحق بأنياب الاغوال.