زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٦١ - الترتب في الواجبين الطوليين
المسألة الأولى: ما إذا كان منشأ التزاحم قصور قدرة المكلف عن الجمع بينهما من دون ان يكون بين المتعلقين تضاد و لو اتفاقيا لاختلاف زمانهما.
و بعبارة أخرى: إذا وقعت المزاحمة بين واجبين طوليين يكون كل منهما مشروطا بالقدرة عقلا و كان المتأخر اهم و قدمناه.
فقد وقع الكلام بين القائلين بإمكان الترتب في انه، هل يمكن الالتزام بالترتب و تعلق الامر بالمتقدم مترتبا على عصيان الامر المتعلق بالواجب المتأخر، ام لا؟ اختار المحقق النائيني (ره) الثاني [١].
و محصل ما افاده في وجه ذلك: ان الخطاب الترتبي، اما ان يلاحظ بالنسبة إلى نفس الخطاب المتعلق بالمتأخر، أو يلاحظ بالنسبة إلى الخطاب المتولد منه و هو وجوب التحفظ لقدرته للواجب المتأخر المستكشف من حكم العقل بقبح تفويت الملاك الملزم و لزوم تحصيله.
فإن كان الأول: فاما ان يكون الشرط هو عصيان الخطاب، أو يكون
هو عنوان التعقب بالعصيان، أو العزم على العصيان:
و الأول: أي كون الشرط هو عصيان الخطاب المتأخر، يستلزم محذورين:
احدهما: الالتزام بالشرط المتأخر و قد مر انه غير معقول.
[١] فوائد الاصول ج ١ ص ٣٨٠/ و قد أشار إلى ذلك أيضا في أجود التقريرات ج ١ ص ٢٧٧ و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٤٣/ و حكاه عنه المحقق السيد الخوئي في المحاضرات ج ٣ ص ٣٣٧ و في غيره.