زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٠٢ - الواجب المشروط
الاشكال إذ الايراد انما هو في ان التقيد المعتبر متى يوجد، هل هو قبل وجود الشرط ام بعده، فعلى الأول يلزم وجود الامر الانتزاعي قبل وجود منشأ انتزاعه، و على الثاني يلزم تحقق الاضافة مع عدم احد طرفيها، و الجواب عن ذلك بأن نفس القيد مأمور به لا ربط له بالاشكال.
الثالث: ان لازم الالتزام بتعلق الامر بالقيد نفسه، عدم الفرق بين الشرط و الجزء و كون الشرط أيضا من المقدمات الداخلية لا المتوسطة، فلا مورد حينئذ لالتزامه بكونه من المتوسطة كما صرح به.
فالحق في الجواب عن الايراد المذكور، مضافا إلى النقض بالاجزاء:
فإن هذا الوجه يجري فيها أيضا إذ فيها أيضا التقيد داخل كالقيد، مثلا في الصلاة الواجب هو التكبيرة- المتقيدة بمجيء التسليم بعدها، فيسأل عن ظرف تحقق التقيد، فإن كان حين التكبيرة لزم تحقق الامر الانتزاعي قبل تحقق منشأ انتزاعه، و ان كان حين التسليم لزم تحقق الاضافة مع عدم احد طرفيها.
ان التقيد المزبور ليس امرا انتزاعيا من وجود القيد في ظرفه، بل هو طرف للإضافة فلاحظ.
الواجب المشروط
الجهة الخامسة: في تقسيمات الواجب.
منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط.
و لا يخفى ان اتصاف الواجب بهما انما يكون عرضيا و المتصف بهما أولًا