زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٣٩ - الاستدلال للاقتضاء من طريق الملازمة في الضد الخاص
عدميا كالترك الذي هو المسمى عندهم بالضد العام- و قد يعبر عن الجامع بين الأضداد الخاصة بالضد العام- و الضد الخاص، تارة يكون واحداً فيكون الضدان مما لا ثالث لهما كالحركة و السكون، و أخرى يكون متعددا و هو الضدان اللذان لهما ثالث.
المقدمة الرابعة: ان المراد بالاقتضاء في عنوان المسألة ليس ما هو ظاهره، بل الأعم منه و من الاقتضاء بنحو العينية و الجزئية ليعم جميع الأقوال، فانه من الأقوال القول بأن الامر بالشيء عين النهي عن ضده، و القول بأن النهي عن الضد جزء من الامر بالشيء، و القول باستلزام الامر بالشيء للنهي عن ضده.
إذا عرفت ذلك فتنقيح القول بالبحث في مقامين:
الأول: في الضد الخاص.
الثاني: في الضد العام.
الاستدلال للاقتضاء من طريق الملازمة في الضد الخاص
اما الكلام في المقام الأول:
فقد استدل لاقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص بطريقين:
الطريق الأول من طريق الملازمة: بتقريب ان وجود كل شيء ملازم لترك ضده، و المتلازمان متحدان حكما، و لا يعقل اختلافهما في الحكم فإذا كان أحد الضدين مأمورا به و واجبا، لا محالة يكون عدم الآخر مأمورا به و واجبا، فإذا