زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٨ - اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري
ينافي وجوب صلاة الظهر أيضا، لما فيها من المصلحة الواقعية، الا ان يقوم دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.
و سيمر عليك ما يرد على ما افاده المحقق الخراساني (ره) في المقام.
و تنقيح القول بالبحث في مقامين:
الأول: في الامارات.
الثاني: في الاصول.
و الكلام في المقام الأول: في موردين:
الأول: بناءً على الطريقية.
الثاني: بناءً على السببية.
اما المورد الأول: فمقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء إذ بانكشاف الخلاف ينكشف عدم امتثال الامر الواقعي فالاجزاء يحتاج إلى دليل.
و قد استدل للاجزاء بوجوه يختص بعضها بما إذا كان الانكشاف بحجة شرعية، و يعم بعضها ما لو كان الانكشاف بالقطع و اليقين.
احدها: ان الاجتهاد الأول كالاجتهاد الثاني فلا وجه لرفع اليد عن الأول بالثاني و إعادة الاعمال الواقعة على طبق الاجتهاد الأول [١].
[١] حكاه في اجود التقريرات عن بعض القائلين ج ١ ص ٢٢١. (من الفصل الثالث .. و منه ظهر) و في الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٩١.