زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٨٣ - بيان خروج الاجزاء عن حريم النزاع
بالاضافة إلى الصلاة، و يسمى ذلك، تارة بالمقدمة الخارجية بالمعنى الأعم، و اخرى بالداخلية بالمعنى الأعم، و ثالثة بالمتوسطة.
و بعد ذلك نقول لا اشكال في دخول القسم الثاني في محل النزاع، و كذا الصنف الثالث بناءً على ما هو الحق خلافا للمحقق النائيني (ره) من عدم انبساط الامر المتعلق بالمركب الاعتباري على القيود و الشرائط كما مر في مبحث الواجب المشروط.
انما الكلام في الصنف الأول: و الكلام فيه تارة من حيث المقدمية موضوعا، و اخرى من حيث ثبوت حكم المقدمة الخارجية لها.
اما الكلام في الجهة الأولى فقد استدل لعدم كونها من المقدمة موضوعا بأن المركب ليس الا الاجزاء بالاسر و الشيء لا يعقل ان يكون مقدمة لنفسه و الا لزم تقدم الشيء على نفسه.
و اجابوا عن ذلك باجوبة.
احدها: ما عن التقريرات و هو ان للاجزاء اعتبارين، احدهما لحاظها
بشرط لا و بهذه الملاحظة تكون اجزاء و مقدمة للكل
ثانيهما لحاظها لا بشرط و بها تكون متحدة مع الكل و عينه.
ثانيها: ما في الكفاية و هو ان المقدمة هي الاجزاء الملحوظة لا بشرط. و ذا المقدمة انما هو الاجزاء بشرط الاجتماع أي الملحوظة مجتمعة و معلوم ان المعروض له نحو تقدم على عارضه
و اورد على ذلك بأن ما ذكر من اخذ الاجزاء لا بشرط يناقض ما ذكره