زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٣ - ارتفاع العذر في الوقت
إلى الشك في ان المطلوب الأول: هل هو الجامع بين المشتمل على المبدل، و المشتمل على البدل، أو هو خصوص المشتمل على المبدل غاية الامر امر بالمشتمل على البدل لأجل اشتماله على مقدار من المصلحة فيكون الامر دائرا بين التعيين و التخيير، و الاحتياط يقتضي البناء على الأول: و مع الشك في امكان استيفاء الباقي يقينا، يكون الشك في الوجوب مسببا عن الشك في القدرة و المرجع فيه قاعدة الاشتغال.
مندفعة بانه مع العجز لا يكون المشتمل على المبدل واجبا في الوقت، و التكليف متمحض فيما تعلق بالمشتمل على البدل، و بعد مضى الوقت و ارتفاع العذر، لا سبيل إلى دعوى ثبوت القضاء بالامر الأول.
و بعبارة أخرى ان معنى كون القضاء بالامر الأول، كفاية الامر بالصلاة في الوقت لثبوت وجوبها في خارجه مع فوتها فيه، و بما ان المفروض في المقام عدم تعلق التكليف بالفعل الاختياري في الوقت فلا مورد لدعوى ثبوت وجوب القضاء للتبعية، فلو ثبت فإنما هو بامر جديد و مقتضى اصالة البراءة عدم الوجوب.
فتحصل ان مقتضى الادلة، و الاصل عدم وجوب القضاء.
ارتفاع العذر في الوقت
الموضع الثاني: في انه إذ اتى بالمأمور به الاضطراري ثم ارتفع العذر في الوقت فهل تجب الاعادة، ام لا؟.