زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٤٢ - ما استدل به لعدم معقولية الواجب المعلق
بالالتزام بالواجب المعلق.
اما الأول: فلانه إذا كان القيد راجعا إلى الهيئة، فإن لم يكن الواجب مقيدا به و كان مطلقا لزم كون الواجب حاليا و الفعل مما يجب الاتيان به و لو قبل حصول الشرط لو علم بتحققه في ظرفه مثلا لو التزم بكون الامساك الواجب غير مقيد بطلوع الفجر لزم وجوبه من الليل، و هو خلف الفرض، و ان كان مقيدا به كان الواجب معلقا.
و اما الثاني: فلانه لو التزمنا بكون الوجوب فعليا و الواجب استقباليا فاما ان يكون الوجوب فعليا حتى مع فرض عدم بقاء المكلف إلى ذلك الزمان، أو عدم بقائه على وجه يصح توجه التكليف إليه كصيرورته مجنونا أو كون الفعل غير مقدور له، أو يكون مشروطا ببقائه و بقائه على نحو يصح توجه التكليف إليه، لا سبيل إلى الالتزام بالاول، و الثانى هو الالتزام بالشرط المتأخر، ففعلية وجوب المقدمات بالوجوب المقدمي قبل زمان الواجب تتوقف على القول بالواجب المعلق و الشرط المتأخر معا، و الالتزام بعدم معقولية الواجب المعلق يوجب عدم معقولية فعلية الوجوب و مجرد القول بالشرط المتأخر لا يصححها.
ما استدل به لعدم معقولية الواجب المعلق
و كيف كان فقد استدل لعدم معقولية الواجب المعلق بوجوه: