زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٧٤ - في اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخصين
الثاني: في اقتداء المجتهد أو مقلده، بمجتهد آخر أو مقلده المخالف له في الفروع مع استعماله محل الخلاف في الصلاة، فالظاهر هو جواز الاقتداء إذا كان المخل به في صلاة الامام من الفعل أو الترك بنظر المأموم ما لا يخل مطلق وجوده و انما يخل بها إذا كان عمديا و عن علم أو جهل تقصيري و هي جميع الاجزاء و الشرائط و الموانع غير الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد الصلاة.
نعم في خصوص القراءة يشكل الحكم بالصحة كما حققناه في الجزء
السادس من فقه الصادق [١].
و عدم الجواز إذا كان المخل به في صلاة الامام من الخمسة المستثناة. و لتنقيح القول في ذلك محل آخر.
الثالث: في معاملة الطاهر مع من يعتقد طهارة ما يراه نجسا. و الكلام فيه محرر في الجزء الأول من فقه الصادق.
يستثنى مما ذكرناه من ان نفوذ الحكم الظاهري الثابت لشخص في حق غيره الذي يرى خلافه يحتاج إلى دليل و لا دليل.
مسألتان: احداهما، مسألة النكاح، و الاخرى، مسألة الطلاق.
اما الأولى: فيجب على كل احد ترتيب آثار النكاح الصحيح على نكاح
[١] فقه الصادق ج ٦ من الطبعة الثالثة، باب اختلاف الإمام و المأموم اجتهاداً أو تقليداً ص ٣١٦ و كان قد اشار سماحته إلى التفصيل في باب شرائط امام الجماعة ص ٢٩٠- ٢٩١ من نفس الجزء.