زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٦ - اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري
و منها: التفصيل بين الامارات و الاصول، فيجزى في المورد الأول: و لا يجزى في الثاني.
و منها: ما اختاره المحقق الخراساني الذي سيمر عليك.
و منها: غير ذلك من التفاصيل- و ستمر عليك-.
و قبل الشروع في البحث لا بأس بنقل ما افاده المحقق الخراساني و به يظهر موارد البحث.
محصل ما افاده، ان مؤدى الامارة، أو الأصل.
قد يكون حكما شرعيا جعل موضوعا لحكم آخر أو قيدا لموضوع حكم آخر، كالطهارة المجعولة قيدا للماء و التراب، و شرطا لجواز الدخول في الصلاة، و كحلية لحم حيوان خاص، كالارنب، المجعولة قيداً لجواز الصلاة في الوبر المتخذ منه، و ما شاكل.
و قد يكون حكما شرعيا غير مجعول موضوعا لحكم آخر، أو قيداً لموضوع حكم، كوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة.
فالكلام في موردين:
اما المورد الأول: فاما ان يكون الحكم الظاهرى ثابتا باصل عملي، كاصالة الطهارة و الحلية، و الاستصحاب (بناءً على ما يشير إليه في التنبيه الخامس من الاستصحاب، من اختيار كون المجعول فيه الحكم المماثل).
و اما ان يكون ثابتا بامارة شرعية، كخبر الواحد، و البينة، و ما شاكل.