زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١١٨ - مقدمات الواجب المشروط
و إثباتا، بل يلزم كونه من قيود الهيئة، و حيث عرفت ان قضية القواعد العربية أيضا رجوعه إليها فلا اشكال في الواجب المشروط ثبوتا و إثباتا و إمكانا و وقوعا.
بقي في المقام شبهة و هي انه إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا و بعثا
حاليا فما فائدة الانشاء فعلا.
و الجواب عنها ما ذكره المحقق الخراساني [١] و هو انه كفى فائدة له انه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر، مع شمول الخطاب كذلك للايجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط، فيكون بعثا فعليا بالاضافة إليه و تقديريا بالنسبة إلى الفاقد له مع انه ربما لا يقدر الآمر بعد حصول الشرط على الامر- في الموالي العرفية-.
مقدمات الواجب المشروط
ثم انه يقع كلام في حكم المقدمات الوجودية للواجب المشروط.
و تنقيح القول يقتضي البحث في مقامات:
الأول: في حكم المقدمة التي علق عليها الوجوب، أو الواجب على اختلاف المسلكين.
[١] كفاية الأصول ص ٩٨.