زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٧٧ - مبحث المقدمة من المسائل الأصولية
(ره) [١] أو الوجوب التبعي الارتكازي، بمعنى ان الامر لو كان ملتفتا إلى نفس المقدمة لاوجبها و سيجيء عند البحث عن ادلة الطرفين ما هو الحق في المقام.
و حيث ان للوجوب تقسيما آخر إذ ربما يكون نفسيا ناشئا عن مصلحة في المتعلق.
و ربما يكون طريقيا جعل تحفظا على الملاكات الواقعية التي لا
يرضى الشارع الاقدس بفوتها حتى في حال الجهل كوجوب الاحتياط في الابواب الثلاثة.
و ثالثا يكون غيريا من جهة كون متعلقه مقدمة لما فيه الملاك الملزم.
و بديهي ان وجوب المقدمة ليس من القسمين الأولين، فلا محالة هو على تقدير الثبوت من قبيل القسم الأخير.
مبحث المقدمة من المسائل الأصولية
الجهة الثانية: ان هذه المسألة هل هي من المسائل، الاصولية، أو الفقهية، أو الكلامية، أو المبادئ الاحكامية، أو المبادئ التصديقية.
[١] راجع قوانين الأصول ج ١ ص ١٠٠- ١٠١ خاصة المقدمة الثالثة و السادسة من (و تحقيق هذا الأصل يقتضي تمهيد مقدمات) و في المقدمة السادسة صرح ان الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي مقابل العقلي.