زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٩ - بيان المراد من الاقتضاء، و الاجزاء
من ذلك محذور حتى على مسلك المحقق الخراساني من ان قصد القربة مما يعتبر في المأمور به عقلا كما مر.
بيان المراد من الاقتضاء، و الاجزاء
الثاني: ما هو المراد من الاقتضاء؟ هل هو الاقتضاء بنحو العلية و التاثير؟ أو الكشف و الدلالة؟
و الحق ان الاقتضاء ان اضيف إلى الاتيان كما في الكفاية [١] لا محالة يكون المراد منه العلية و التاثير.
و ان اضيف إلى الامر يراد منه الدلالة و الكشف إذ ليس في الامر علية و تأثير في الاجزاء.
و المحقق القمى حفظا لمناسبة هذا المبحث مع المباحث المتقدمة اضافه إلى الامر و قال ان المراد منه الدلالة و الكشف [٢].
و المحقق الخراساني لما رأى ان محل النزاع هو العلية و التاثير و ان اتيان المأمور
[١] كفاية الأصول ص ٨١ (ثانيها).
[٢] قوانين الأصول ج ١ ص ١٣٠ (الثانية) كون الأمر مقتضياً للاجزاء: هو إذا اتى به المكلف على ما هو مقتضي الأمر و المفهوم منه مستجمعاً لشرائطه المستفادة له من الشرع بحسب فهمه و على مقتضى تكليفه كما عرفت.