زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢١٤ - بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام
الكلي المنطبق عليها، و قد اجتمع العنوانان في المقدمة الخاصة فيكون من باب الاجتماع.
الثاني: انه إذا كانت المقدمة المحرمة غير منحصرة لما تعلق بها الوجوب بل هو متعلق بغيرها، و ان كانت منحصرة، فإما لا وجوب لعدم وجوب ذي المقدمة لمزاحمته مع حرمة المقدمة، و اما لا حرمة لها لذلك فلا يلزم الاجتماع أصلا.
و فيه: انه في صورة عدم الانحصار، لاوجه لاختصاص الوجوب بغير المحرم من المقدمات بعد كون تلك المقدمات وافية بتمام ما يفي به غيرها غاية الامر على تقدير القول بالامتناع و تقديم جانب النهي يسقط وجوبها لذلك.
الثالث: انه لو كانت المقدمة، توصلية صح التوصل بها و لو لم نقل بجواز الاجتماع. و لو كانت تعبدية لما جاز التوصل بها على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة، أم لا، و جاز التوصل بها على القول بالجواز على المسلكين.
بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام
الثاني: في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة، ليرجع إليه مع عدم الدليل على شيء من الأقوال، و الكلام فيه في موردين:
١- في بيان الأصل في المسألة الأصولية.
٢- فيما يقتضيه الأصل في المسألة الفقهية.