زبدة الأصول
(١)
تتمة المقصد الاول الاوامر
٥ ص
(٢)
الفصل الثالث في مبحث الاجزاء
٧ ص
(٣)
بيان المراد من الاقتضاء، و الاجزاء
٩ ص
(٤)
الفرق بين هذه المسألة، و مسألة المرة و التكرار
١٢ ص
(٥)
اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره
١٤ ص
(٦)
عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر
١٥ ص
(٧)
اجزاء الاتيان بالمأمور بالأمر الاضطراري
٢٦ ص
(٨)
ارتفاع العذر في الوقت
٣٣ ص
(٩)
بيان ما تقتضيه الادلة في مقام الاثبات
٣٧ ص
(١٠)
جواز البدار و عدمه
٤١ ص
(١١)
اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري
٤٥ ص
(١٢)
ما تقتضيه الاصول العملية
٥٦ ص
(١٣)
ما تقتضيه الادلة الثانوية
٦٣ ص
(١٤)
الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ
٦٦ ص
(١٥)
العدول من مجتهد إلى آخر
٦٨ ص
(١٦)
في اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخصين
٧٠ ص
(١٧)
الفصل الرابع
٧٦ ص
(١٨)
في مقدمة الواجب
٧٦ ص
(١٩)
مبحث المقدمة من المسائل الأصولية
٧٧ ص
(٢٠)
هذه المسألة من المسائل العقلية
٨١ ص
(٢١)
بيان خروج الاجزاء عن حريم النزاع
٨٢ ص
(٢٢)
الشرط المتأخر
٩١ ص
(٢٣)
الشرط المتأخر للمأمور به
٩٨ ص
(٢٤)
الواجب المشروط
١٠٢ ص
(٢٥)
هل القيد يرجع إلى المادة، أو الهيئة، أو المادة المنتسبة
١٠٣ ص
(٢٦)
مقدمات الواجب المشروط
١١٨ ص
(٢٧)
حكم التعلم
١٢١ ص
(٢٨)
وجوب التعلم عند الشك في الابتلاء
١٣٠ ص
(٢٩)
بيان حكم المقدمات المفوتة
١٣٢ ص
(٣٠)
الواجب المعلق
١٣٩ ص
(٣١)
ما استدل به لعدم معقولية الواجب المعلق
١٤٢ ص
(٣٢)
تردد امر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة
١٥٥ ص
(٣٣)
الواجب النفسي و الغيري
١٦١ ص
(٣٤)
لو دار الأمر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا
١٦٨ ص
(٣٥)
آثار الواجب النفسي و الغيري
١٧٦ ص
(٣٦)
بيان اشكال الطهارات الثلاث و الجواب عنه
١٨١ ص
(٣٧)
الأقوال في وجوب المقدمة
١٨٩ ص
(٣٨)
اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل
١٩١ ص
(٣٩)
المقدمة الموصلة
١٩٥ ص
(٤٠)
بيان ثمرة القول باختصاص الوجوب بالموصلة
٢٠٤ ص
(٤١)
ثمرة القول بوجوب المقدمة
٢٠٨ ص
(٤٢)
بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام
٢١٤ ص
(٤٣)
دليل القول بوجوب المقدمة
٢١٨ ص
(٤٤)
التفصيل بين المقدمة السببية و غيرها
٢٢٦ ص
(٤٥)
الواجب الاصلي و التبعي
٢٢٩ ص
(٤٦)
مقدمة الحرام
٢٣٢ ص
(٤٧)
الفصل الخامس
٢٣٦ ص
(٤٨)
في اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده و عدمه
٢٣٦ ص
(٤٩)
الاستدلال للاقتضاء من طريق الملازمة في الضد الخاص
٢٣٩ ص
(٥٠)
الاستدلال للاقتضاء بالمقدمية
٢٤٢ ص
(٥١)
التفصيل بين الضد الموجود و المعدوم
٢٥٦ ص
(٥٢)
اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد العام
٢٦٠ ص
(٥٣)
ثمرة البحث في الاقتضاء و عدمه
٢٦٤ ص
(٥٤)
حول اعتبار القدرة في المتعلق
٢٦٩ ص
(٥٥)
النهي الغيري يوجب الفساد
٢٧٤ ص
(٥٦)
الإتيان بالعبادة مع عدم الامر
٢٧٦ ص
(٥٧)
طريق استكشاف الملاك
٢٧٨ ص
(٥٨)
مسألة الترتب
٢٨٧ ص
(٥٩)
إمكان الترتب ملازم لوقوعه
٢٨٩ ص
(٦٠)
الدليل الإني لإمكان الترتب
٢٩٤ ص
(٦١)
الدليل اللمي لإمكان الترتب
٢٩٥ ص
(٦٢)
ما أفاده المحقق النائيني في تصحيح الترتب
٢٩٨ ص
(٦٣)
بيان ما هو الحق في المقام
٣١٢ ص
(٦٤)
وجه آخر لصحة الترتب
٣١٤ ص
(٦٥)
ادلة استحالة الترتب و نقدها
٣١٦ ص
(٦٦)
الترتب في مقام الجعل
٣٢٢ ص
(٦٧)
الترتب في المشروط بالقدرة شرعا
٣٣١ ص
(٦٨)
بيان حقيقة التزاحم
٣٣٧ ص
(٦٩)
أقسام التزاحم
٣٤٣ ص
(٧٠)
بيان ما تقتضيه القاعدة في هذا الباب و مرجحاته
٣٤٤ ص
(٧١)
ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل
٣٤٥ ص
(٧٢)
تقديم المشروط بالقدرة العقلية
٣٤٨ ص
(٧٣)
الترجيح بالمتقدم زمانا
٣٥٠ ص
(٧٤)
حول المتزاحمين المشروط كل منهما بالقدرة
٣٥٤ ص
(٧٥)
الترجيح بالاهمية
٣٥٧ ص
(٧٦)
الترتب في الواجبين الطوليين
٣٦٠ ص
(٧٧)
جريان الترتب في المقدمة المحرمة
٣٦٦ ص
(٧٨)
جريان الترتب في موارد اجتماع الامر و النهي
٣٦٨ ص
(٧٩)
عدم جريان الترتب في المتلازمين
٣٦٩ ص
(٨٠)
الفصل السادس
٣٧١ ص
(٨١)
في امر الآمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه
٣٧١ ص
(٨٢)
الفصل السابع
٣٧٧ ص
(٨٣)
هل الأوامر متعلقة بالطبائع أو الأفراد؟
٣٧٧ ص
(٨٤)
الفصل الثامن
٣٨٣ ص
(٨٥)
هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب
٣٨٣ ص
(٨٦)
الفصل التاسع
٣٨٧ ص
(٨٧)
الواجب التخييري
٣٨٧ ص
(٨٨)
التخيير بين الأقل و الأكثر
٣٩٦ ص
(٨٩)
الفصل العاشر
٣٩٩ ص
(٩٠)
في الواجب الكفائي
٣٩٩ ص
(٩١)
الفصل الحادي عشر
٤٠٧ ص
(٩٢)
الواجب الموسع و المضيق
٤٠٧ ص
(٩٣)
تبعية القضاء للأداء
٤٠٨ ص
(٩٤)
الفصل الثاني عشر
٤١٧ ص
(٩٥)
الامر بالامر بفعل امر به
٤١٧ ص
(٩٦)
الفصل الثالث عشر
٤٢٠ ص
(٩٧)
الامر بشيء بعد الامر به
٤٢٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢١٢ - ثمرة القول بوجوب المقدمة

له مقدمات إذا قلنا بوجوبها.

و اورد عليه المحقق الخراساني (ره) [١] بأن العصيان انما يحصل بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب فلا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا.

و فيه: ان سائر المقدمات و ان سقط أمرها لكنه ليس للعصيان بل لسقوط أمر ذي المقدمة إلا أن سقوط أمر ذي المقدمة انما يكون بالعصيان، فإذا كان الإصرار يحصل بترك واجبين تحقق بترك واجب له مقامات، على القول بوجوب المقدمة، و على القول بعدمه لا يحصل، و به يظهر الحال لو كان الإصرار يحصل بترك واجبات أربعة فانه على القول بوجوب المقدمة يحصل بترك واجبين نفسيين لهما مقدمات و لا يحصل به‌

على القول بعدمه.

مع انه إذا فرضنا عدم ترتب المقدمات بعضها على بعض، و كان الجميع في عرض واحد فإن بتركها يترك الجميع دفعة واحدة لا طولا- وعليه- فيحصل الإصرار في ذلك المورد.

و اورد على هذه الثمرة المحقق النائيني (ره) [٢] و الأستاذ الأعظم بأن المعصية انما تدور مدار الأمر النفسي فليس مخالفة الأمر الغيري بما هو معصية حتى يحصل الإصرار على المعصية بمخالفته.

و فيه: ما تقدم في محله من ان الإطاعة و العصيان، انما يدوران مدار الامر نفسيا كان أم غيريا. إذ الامر الغيري أيضا يوجب موافقته القرب و الثواب،


[١] كفاية الأصول ص ١٢٤.

[٢] أجود التقريرات ج ١ ص ٢٤٥ و في الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٥٦.