زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٤٤ - بيان ما تقتضيه القاعدة في هذا الباب و مرجحاته
القبلة و حرم استدبار الجدي مع تلازمهما في بعض الأمكنة.
الرابع: ما إذا كان الحرام مقدمة للواجب فيما إذا لم يكن التوقف دائميا، كما إذا توقف انجاء المؤمن على التصرف في ملك الغير بغير رضاه.
الخامس: موارد اجتماع الامر و النهى، فيما إذا كان هناك ماهيتان اتحدتا في الخارج نحو اتحاد كالصلاة و الغصب بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى مشخصاتها.
و لا يهمنا البحث في انه ما ذا يكون اثر هذا التقسيم و انه لا يترتب عليه أية ثمرة، و يكون نظير تقسيم ان التزاحم، قد يكون بين وجوبين، و قد يكون بين تحريمين و قد يكون بين وجوب و تحريم و هكذا.
و ايضا لا يهمنا البحث في رجوع بعض هذه الأقسام إلى بعض، مثلا مورد جواز اجتماع الامر و النهى، الذي هو المورد الخامس للتزاحم، يرجع إلى الثالث.
بيان ما تقتضيه القاعدة في هذا الباب و مرجحاته
الجهة الثالثة: في بيان ما تقتضيه القاعدة في باب التزاحم، و مرجحات هذا الباب.
فالكلام في موردين:
المورد الأول: فيما تقتضيه القاعدة، و قد مرَّ مفصلا أنها تقتضي التخيير، إذ المانع عن فعلية الحكمين المتزاحمين انما هو عدم القدرة على امتثالهما وعليه،