زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٠٨ - تبعية القضاء للأداء
المحدود كالطبيعي بالنسبة إلى أفراده كذلك الفعل المتقيد بالوقت المحدود بالأول و الآخر بالاضافة إلى كل فرد من الفعل المتقيد بقطعة من الزمان المحدود بحدين، انتهى.
فالواجب لا يجوز تركه، و ما يجوز تركه ليس بواجب.
و بالجملة الوجوب متعلق بالجامع بين الأفراد الطولية فيكون المكلف مخيرا بينها، كما في التخيير بين الأفراد العرضية.
و اما في الثاني: فبان الانبعاث لا بد و ان يتأخر عن البعث و لو آناً ما، فلا بد من فرض زمان يسع البعث و الانبعاث معا، و لازم ذلك اوسعية زمان الوجوب عن زمان الواجب و عدم وجود المضيق.
و الجواب عنه: ان تأخر الانبعاث عن البعث رتبي لا زماني وعليه فللعالم بالبعث ان ينبعث في اول زمان تحققه، و لا يلزم التأخير عنه، و هذا كله واضح لا يهمنا البحث فيه.
تبعية القضاء للأداء
انما المهم هو البحث في انه هل يجب الاتيان بالموقت في خارج وقته إذا فات في الوقت اختيارا أو لعذر، أو انه يسقط بخروج الوقت، و لو وجب فهو بأمر جديد.
و الكلام فيه يقع في مقامين:
الأول: في مقام الثبوت.