زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٩١ - الواجب التخييري
هذا كله مضافا إلى ان مثل المحقق الخراساني ليس له الالتزام بهذا
القول، لانه ممن يرى استحالة الترتب.
و صحة التكليفين المشروط كل منهما بعدم الاتيان بالآخر تبتنى على امكان الترتب فانه من قبيل الترتب من الطرفين الذي مر امكانه عندنا.
ثم انه لو فرضنا وجود غرضين كذلك لكان المتعين هو الالتزام بكون كل من الفعلين متعلقا لتكليف مشروط بعدم الاتيان بالآخر بناءً على امكان الترتب لتبعية الحكم للملاك و الغرض.
و دعوى ان الملاكين على الفرض يتزاحمان في الملاكية و معلوم ان الملاك المزاحم بملاك آخر لا يصلح ان يكون داعيا إلى التكليف، فلا مناص من كون احد الملاكين على البدل ملاكا فعليا و قابلا للدعوة فتكون النتيجة خطابا واحدا باحد الشيئين لا خطابين مشروطين.
مندفعة بانه في المقام لا تزاحم بين الملاكين في الملاكية لعدم المانع من الجعلين سوى عدم امكان استيفائهما في الخارج.
و اما المذهب الخامس: فيرد عليه مضافا إلى كونه خلاف ظاهر الادلة الدالة على الوجوب التخييري، و منافاته للاشتراك في التكليف، انه في فرض عدم الاتيان بشيء من الفعلين ان لم يكن التكليف متحققا فلا عصيان و لا عقاب، و الالتزام بوجود تكليف الزامي لا عقاب على مخالفته و لا تحقق له في فرض عصيانه كما ترى، و ان كان متحققا فيسأل انه متعلق بأي شيء فلا مناص من الالتزام باحد المسالك الأخر.