زبدة الأصول
(١)
تتمة المقصد الاول الاوامر
٥ ص
(٢)
الفصل الثالث في مبحث الاجزاء
٧ ص
(٣)
بيان المراد من الاقتضاء، و الاجزاء
٩ ص
(٤)
الفرق بين هذه المسألة، و مسألة المرة و التكرار
١٢ ص
(٥)
اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره
١٤ ص
(٦)
عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر
١٥ ص
(٧)
اجزاء الاتيان بالمأمور بالأمر الاضطراري
٢٦ ص
(٨)
ارتفاع العذر في الوقت
٣٣ ص
(٩)
بيان ما تقتضيه الادلة في مقام الاثبات
٣٧ ص
(١٠)
جواز البدار و عدمه
٤١ ص
(١١)
اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري
٤٥ ص
(١٢)
ما تقتضيه الاصول العملية
٥٦ ص
(١٣)
ما تقتضيه الادلة الثانوية
٦٣ ص
(١٤)
الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ
٦٦ ص
(١٥)
العدول من مجتهد إلى آخر
٦٨ ص
(١٦)
في اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخصين
٧٠ ص
(١٧)
الفصل الرابع
٧٦ ص
(١٨)
في مقدمة الواجب
٧٦ ص
(١٩)
مبحث المقدمة من المسائل الأصولية
٧٧ ص
(٢٠)
هذه المسألة من المسائل العقلية
٨١ ص
(٢١)
بيان خروج الاجزاء عن حريم النزاع
٨٢ ص
(٢٢)
الشرط المتأخر
٩١ ص
(٢٣)
الشرط المتأخر للمأمور به
٩٨ ص
(٢٤)
الواجب المشروط
١٠٢ ص
(٢٥)
هل القيد يرجع إلى المادة، أو الهيئة، أو المادة المنتسبة
١٠٣ ص
(٢٦)
مقدمات الواجب المشروط
١١٨ ص
(٢٧)
حكم التعلم
١٢١ ص
(٢٨)
وجوب التعلم عند الشك في الابتلاء
١٣٠ ص
(٢٩)
بيان حكم المقدمات المفوتة
١٣٢ ص
(٣٠)
الواجب المعلق
١٣٩ ص
(٣١)
ما استدل به لعدم معقولية الواجب المعلق
١٤٢ ص
(٣٢)
تردد امر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة
١٥٥ ص
(٣٣)
الواجب النفسي و الغيري
١٦١ ص
(٣٤)
لو دار الأمر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا
١٦٨ ص
(٣٥)
آثار الواجب النفسي و الغيري
١٧٦ ص
(٣٦)
بيان اشكال الطهارات الثلاث و الجواب عنه
١٨١ ص
(٣٧)
الأقوال في وجوب المقدمة
١٨٩ ص
(٣٨)
اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل
١٩١ ص
(٣٩)
المقدمة الموصلة
١٩٥ ص
(٤٠)
بيان ثمرة القول باختصاص الوجوب بالموصلة
٢٠٤ ص
(٤١)
ثمرة القول بوجوب المقدمة
٢٠٨ ص
(٤٢)
بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام
٢١٤ ص
(٤٣)
دليل القول بوجوب المقدمة
٢١٨ ص
(٤٤)
التفصيل بين المقدمة السببية و غيرها
٢٢٦ ص
(٤٥)
الواجب الاصلي و التبعي
٢٢٩ ص
(٤٦)
مقدمة الحرام
٢٣٢ ص
(٤٧)
الفصل الخامس
٢٣٦ ص
(٤٨)
في اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده و عدمه
٢٣٦ ص
(٤٩)
الاستدلال للاقتضاء من طريق الملازمة في الضد الخاص
٢٣٩ ص
(٥٠)
الاستدلال للاقتضاء بالمقدمية
٢٤٢ ص
(٥١)
التفصيل بين الضد الموجود و المعدوم
٢٥٦ ص
(٥٢)
اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد العام
٢٦٠ ص
(٥٣)
ثمرة البحث في الاقتضاء و عدمه
٢٦٤ ص
(٥٤)
حول اعتبار القدرة في المتعلق
٢٦٩ ص
(٥٥)
النهي الغيري يوجب الفساد
٢٧٤ ص
(٥٦)
الإتيان بالعبادة مع عدم الامر
٢٧٦ ص
(٥٧)
طريق استكشاف الملاك
٢٧٨ ص
(٥٨)
مسألة الترتب
٢٨٧ ص
(٥٩)
إمكان الترتب ملازم لوقوعه
٢٨٩ ص
(٦٠)
الدليل الإني لإمكان الترتب
٢٩٤ ص
(٦١)
الدليل اللمي لإمكان الترتب
٢٩٥ ص
(٦٢)
ما أفاده المحقق النائيني في تصحيح الترتب
٢٩٨ ص
(٦٣)
بيان ما هو الحق في المقام
٣١٢ ص
(٦٤)
وجه آخر لصحة الترتب
٣١٤ ص
(٦٥)
ادلة استحالة الترتب و نقدها
٣١٦ ص
(٦٦)
الترتب في مقام الجعل
٣٢٢ ص
(٦٧)
الترتب في المشروط بالقدرة شرعا
٣٣١ ص
(٦٨)
بيان حقيقة التزاحم
٣٣٧ ص
(٦٩)
أقسام التزاحم
٣٤٣ ص
(٧٠)
بيان ما تقتضيه القاعدة في هذا الباب و مرجحاته
٣٤٤ ص
(٧١)
ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل
٣٤٥ ص
(٧٢)
تقديم المشروط بالقدرة العقلية
٣٤٨ ص
(٧٣)
الترجيح بالمتقدم زمانا
٣٥٠ ص
(٧٤)
حول المتزاحمين المشروط كل منهما بالقدرة
٣٥٤ ص
(٧٥)
الترجيح بالاهمية
٣٥٧ ص
(٧٦)
الترتب في الواجبين الطوليين
٣٦٠ ص
(٧٧)
جريان الترتب في المقدمة المحرمة
٣٦٦ ص
(٧٨)
جريان الترتب في موارد اجتماع الامر و النهي
٣٦٨ ص
(٧٩)
عدم جريان الترتب في المتلازمين
٣٦٩ ص
(٨٠)
الفصل السادس
٣٧١ ص
(٨١)
في امر الآمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه
٣٧١ ص
(٨٢)
الفصل السابع
٣٧٧ ص
(٨٣)
هل الأوامر متعلقة بالطبائع أو الأفراد؟
٣٧٧ ص
(٨٤)
الفصل الثامن
٣٨٣ ص
(٨٥)
هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب
٣٨٣ ص
(٨٦)
الفصل التاسع
٣٨٧ ص
(٨٧)
الواجب التخييري
٣٨٧ ص
(٨٨)
التخيير بين الأقل و الأكثر
٣٩٦ ص
(٨٩)
الفصل العاشر
٣٩٩ ص
(٩٠)
في الواجب الكفائي
٣٩٩ ص
(٩١)
الفصل الحادي عشر
٤٠٧ ص
(٩٢)
الواجب الموسع و المضيق
٤٠٧ ص
(٩٣)
تبعية القضاء للأداء
٤٠٨ ص
(٩٤)
الفصل الثاني عشر
٤١٧ ص
(٩٥)
الامر بالامر بفعل امر به
٤١٧ ص
(٩٦)
الفصل الثالث عشر
٤٢٠ ص
(٩٧)
الامر بشيء بعد الامر به
٤٢٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٨٢ - هل الأوامر متعلقة بالطبائع أو الأفراد؟

اولى.

و اما على الوجه الاخير: فإن كان مدعى تعلق الطلب بالافراد، يدعى تعلق طلب مستقل بالخصوصيات غير ما تعلق بصرف وجود الطبيعة، فهو بديهي البطلان، و ان كان يدعى تعلق طلب قهري ناش عن تعلقه بما فيه المصلحة.

فالقول: بتعلقه بالافراد يبتنى على احد المسلكين:

١- القول بوجوب مقدمة الواجب، و كون الخصوصيات الفردية من مقدمات وجود الطبيعة، فانه حينئذ يصح تعلق الطلب القهري المقدمي بالافراد.

٢- اتحاد المتلازمين في الوجود، في الحكم، فإن الطبيعة لا يمكن ان يوجد الا في ضمن الأفراد فالامر بالطبيعة امر بها على هذا.

و حيث عرفت في مبحث الضد، ان الخصوصيات ليست من مقدمات وجود الطبيعة المطلوبة بل من ملازمات وجوده، و ايضا عرفت انه لا ملزم لاتحاد المتلازمين في الحكم، بل يمكن ان يكون احدهما محكوما بحكم، و لا يكون الآخر محكوما به، كما في استدبار الجدي، و استقبال القبلة في العراق مثلا، فالامر بصرف وجود الطبيعة، لا يستلزم الامر بالافراد، و لا بالحصص المقارنة لها، فمتعلق الامر هو الطبيعة على ما هو ظاهر الدليل، دون الأفراد.

و هذا النزاع يترتب عليه ثمرة في مبحث اجتماع الامر و النهى، كما سيمر عليك.