زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٥ - عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر
و ايده الوحيد [١]، بأن ذلك هو ظاهر صيغة المضارع، و ان راوي هذا الخبر، روى هذا المعنى الذي ذكره الشيخ عن سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (ع).
الثالث: ان يكون المراد بها ما ذكره بعض المحققين (ره)، من انه يجعلها فريضة ذاتية من ظهر أو عصر أو نحوهما مما اداها سابقا، لا نافلة ذاتية حيث لا جماعة فيها، و على أي تقدير تكون اجنبية عما استدل بها له:
و يشهد لعدم كون نصوص الاعادة في مقام بيان جواز تبديل الامتثال ما في بعضها. فإن له صلاة أخرى.
فتحصل ان الاظهر عدم جواز تبديل الامتثال:
و يشهد له مضافا إلى ما تقدم. ان الامر ان كان باقيا بعد الاتيان بفرد فبما انه ايجابي يجب الاتيان به ثانيا، و الا فلا موجب للاتيان به.
و اما المورد الثاني: و هو الامر باعادة صلاة الآيات فالصحيح انه يتعين رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب و حمل تلك النصوص على الاستحباب كما عليه الفتوى فحكم هذا المورد حكم المورد الأول:
[١] نسبه اليه غير واحد منهم لآية اللّه العظمى السيد الخوئي في محاضرات في الأصول ج ٢ ص ٢٢٨.