زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٦ - عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر
وقوعه نظرا إلى انه ورد في الشرع موردين امر فيهما بذلك.
احدهما: جواز اعادة من صل فرادى جماعة.
و قد دلت على ذلك عدة روايات:
منها صحيح هشام عن الامام الصادق (ع) انه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال (ع) يصلي معهم و يجعلها الفريضة ان شاء [١] و نحوه خبر حفص [٢] غيره.
و منها: مرسل الفقيه، المتضمن قوله (ع) يحسب له افضلهما و أتمهما [٣]
و منها خبر ابى بصير: المتضمن لقوله (ع) يختار اللّه احبهما إليه [٤]
المورد الثاني: الامر باعادة من صلى صلاة الآيات ثانيا:
و قد دلت عليه صحيحة معاوية قال أبو عبد اللّه (ع) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلى فاعد [٥] و نحوه غيره و لذلك تصدى الفقهاء لتوجيهه.
و قد افاد المحقق الخراساني [٦] بانه ربما يكون اتيان المأمور به علة تامة لحصول
[١] الوسائل باب ٥٤ من ابواب صلاة الجماعة حديث ١.
[٢] الوسائل باب ٥٤ من ابواب صلاة الجماعة حديث ١١.
[٣] الوسائل باب ٥٤ من ابواب صلاة الجماعة حديث ٤.
[٤] الوسائل باب ٥٤ من ابواب صلاة الجماعة حديث ١٠.
[٥] الوسائل باب ٨ من ابواب صلاة الكسوف و الآيات حديث ١.
[٦] كفاية الأصول ص ٨٣