زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٨٣ - هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب
الفصل الثامن
هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب
إذا نسخ الوجوب ففيه أقوال: احدها: انه يثبت الجواز بالمعنى الأعم. ثانيها: انه يثبت الاستحباب. ثالثها: انه لا يثبت شيء منهما.
و الكلام تارة فيما تقتضيه الادلة الاجتهادية.
و اخرى في مقتضى الأصول العملية:
اما الأول: فالاظهر انه لا دليل على شيء من القولين الاولين، لان ما يتوهم دلالته لا يخلو من ان يكون دليل الناسخ أو دليل المنسوخ و شيء منهما لا يدل عليه، أي لا يدل على الجواز، و لا على الاستحباب، اما دليل الناسخ فلانه انما يكون متضمنا لرفع الوجوب، و عدم الوجوب يلائم مع كل واحد من الاحكام الاربعة الأخر، و لازم اعم للجواز و دليل اللازم الأعم لا يثبت الملزوم الأخص، و اما دليل المنسوخ فانه دل على ثبوت الوجوب و قد نسخ و لم يدل على شيء آخر.
و قد استدل للأول بانه يثبت بدليل المنسوخ امران:
احدهما: جنس الوجوب و هو الجواز. و الآخر فصله و هو المنع من الترك.
و القدر المتيقن مما يرفعه دليل الناسخ هو الفصل و بقاء الجنس متفصلا بفصل آخر حيث يكون ممكنا في تبدل الصور في الموجودات الجوهرية، و فى