زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٠٠ - ما أفاده المحقق النائيني في تصحيح الترتب
ثم قال (قدِّس سره) [١] و من الغريب ما صدر من الشيخ حيث انه في الضدين الذين يكون احدهما اهم ينكر الترتب [٢]، غاية الإنكار، و لكن في مبحث
التعادل و الترجيح [٣] التزم بالترتب من الجانبين و يصرح بأن التخيير في الواجبين المتزاحمين، انما هو من نتيجة اشتراط كل منهما بالقدرة عليه و تحقق القدرة في حال تركب الآخر، فيجب كل منهما عند ترك الآخر، فيلزم الترتب من الجانبين، مع انه أنكر الترتب من جانب واحد هكذا في تقريرات المحقق الكاظمي [٤].
و في تقريرات المحقق الأكبر الخوئي [٥].
المقدمة الأولى في بيان أمرين [٦]:
الأمر الأول: ان الفعلين المتضادين، إذا كان التكليف بهما، أو باحدهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر فلا محالة يكون التكليفان طوليين لا
[١] فوائد الأصول للنائيني ص ٣٣٨.
[٢] راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٢٤ في معرض الرد على ما ذكره كاشف الغطاء من الترتب بين المهم و الأهم المضيقين قال: انا لا نعقل الترتب في المقامين ... الخ.
[٣] راجع فرائد الأصول مبحث التعادل و التراجيح المقام الأول في المتكافئين ج ٢ ص ٧٦١.
[٤] فوائد الأصول للنائيني، تقريرات المحقق محمد علي الكاظمي الخرساني، و لم يتابع المصنف ذكر بقية المقدمات من الفوائد.
[٥] في أجود التقريرات ذكر أيضا خمس مقدمات و لكن ببيان آخر عن فوائد الأصول ج ١ ص ٢٨٦ و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٥٥ و تنتهي المقدمة الخامسة ص ٧٣. بتصرف
[٦] المصدر السابق من اجود التقريرات (الأولى: في بيان امرين).