جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٧ - كتاب الزكاة المجلد الاول
مصرفها توان كرد از آن اداى قرض بكند و هم چنين هر گاه از مال خود صرف كند به اين قصد و بعد از آن وجهى به دست او بيايد از سهم فى سبيل اللّٰه يا مطلق وجوهى كه از براى صرف در مبرّات باشد، آيا مىتواند كه عوض آن را بردارد يا نه؟
جواب:
ظاهر اين است كه مىتواند اين كار را بكند و از آن وجوه عوض را بدهد.
و الذي يدل على ذلك امور:
الاول: انه من مصارف سبيل الخير فيدخل على سهم فى سبيل اللّٰه من الزكاة على الاشهر الاظهر، من كونه اعم من الجهاد و شموله لجميع سبيل الخير فانه يصدق عليه انه مديون اذا اقرضه و صرفه و قضاء الدين من سبيل الخير كما ذكره الشيخ فى مصارف فى سبيل اللّٰه على ما نقله عنه فى التذكرة و الظاهر انه لا يشترط فيه الفقر ايضا، من حيث انه من مصارف سبيل اللّٰه كالغازي و عملة تعمير المسجد و نحوه من الاجراء للعمل و مثل الاجير لتعليم الاطفال فى غير الواجب فانه يجوز اعطائه من سهم سبيل اللّٰه و ان كان غنيا بل و ان كان هاشميا.
بل لم يشترط الفقر بعضهم فى اعانة الزوّار و الحجاج و علله فى التذكرة باندراج اعانة الغنى تحت سبيل الخير و يؤيده عدم اشتراط الفقر فى الغارم الذي اغرم لأجل اصلاح ذات البين معلّلا بعموم آية الغارمين و قوله (ع): لا تحل الصدقة لغني الّا لخمس. و ذكر: رجل يحمل حمالة. كما ذكره العلامة فى جملة من كتبه و، كك، العاملون و المؤلفة قلوبهم.
و لا ينافى اشتراطهم العجز عن الاداء فى الغارمين لأجل النفقة من حيث انه من سهم الغارمين، عدم اشتراطه فيه من حيث انه داخل فى سبيل اللّٰه. سلمنا عدم دخوله تحت سبيل الخير من حيث انه مديون فقط لكن نقول بدخوله تحته به سبب ان اقتراضه ليس بقصد ان يكون لنفسه بل اقترض لأمر الخير بقصد ان يؤديه من وجوه الخير فيجوز ان يؤديه من سهم سبيل اللّٰه و وجوه البر.
و قد يتوهم فى هذا دور و هو ان جواز هذا الفعل موقوف على كونه من افراد مصارف سهم فى سبيل اللّٰه او من الزكاة او من مصارف ساير وجوه البرّ. و كونه من افرادهما موقوف على جواز هذا القرض و هذا الصرف بقصد انّه يؤدى من سهم سبيل اللّٰه او ساير وجوه البرّ.