جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٦٣ - كتاب الجهاد
وطئ الكفار دار الاسلام وجب على كل ذى قوة قتالهم حتى العبد و المرأة و انحل الحجر عن العبد مع الحاجة اليه.
و الحاصل ان القدر الثابت من الاخبار ثبوت تلك الاحكام فيما كان باذن [١] الامام و نائبه و ان الجهاد ان قلنا بكونه اسما للصحيح فلا ريب فى عدم صدقه على فاقد الشرائط. و ان قلنا بكونه اسما للأعم من الصحيحة كما هو الاظهر فى الموضوعات المتلقاة من الشارع المتداول عند اهل الشرع فلا ريب ان فاقد شرط الصحة [٢] منه لا يترتب عليه احكامه. اما فيما كان المطلوب نفس الفعل فلان الشارع لا يامر الا بالصحيح و اما ما كان فى غير مورد الطلب مثل ما لو نذر احد شيئا للجهاد و المجاهد فيحمل على الصحيح ايضا حملا لفعل المسلم على الصحيح. و اما ما شك فى صحته و فساده فيتبع صدق الاسم و كيف كان فلا ريب ان اذن الامام و نائبه قد ثبت اشتراطه فيه. و اما ما حصل فيه الشرط فيصدق عليه الاسم حقيقة.
و اما مثل الدفاع عن بيضة الاسلام و المسلمين الذي هو قتال جايز شرعا و ان لم يكن باذن الامام فهل هو داخل تحت مفهوم [٣] الجهاد الذي صار لفظ الجهاد حقيقة فيه عند المتشرعة و الشارع ام لا؟ الاظهر لا، مثل صلاة الميت بالنسبة إلى [٤] لفظ الصلاة فلا يثبت فيه الاحكام التى ثبت لسائر ما هو حقيقة فيه جزما و لا يبر نذر من نذر للجهاد او المجاهد [٥] شيئا فى ذلك و عدم ثبوت الحقيقة فيه يكفى فى عدم ترتب الاحكام و الآثار و يلزم ثبوت العدم لأصالة عدم النقل [٦] و الوضع
[١]: فما معنى اطلاق الاخبار الدالة على وجوب الدفاع عن بيضة الاسلام، على كل فرد من افراد المسلمين و هيئتهم الاجتماعية، اطلاقا باحثا عن «الجهاد» لا من قتال غير جهادى،.؟
[٢]: اى فقيه من الفقهاء قال بان الجهاد الدفاعى عن بيضة الاسلام عند هجوم الكفار ليس جهادا صحيحا لكونه فاقدا لإذن الامام-؟ هل مقابل الصحيح الا الغلط او الباطل او الحرام او المكروه-؟ ما ذا مراد المصنف من اصطلاح «الصحيح» و مقابله، هنا-؟ هل يكون الواجب غير صحيح؟ الواجب الاضطرارى صحيح بالنسبة إلى.
المضطر و يصدق عليه الاسم حقيقة و صلاة المتيمم صلاة حقيقة بالنسبة إلى المتيمم المضطر، و الفرق بين الصلاتين انما فى ما يتعلق به الاضطرار، لا فى ساير الاحكام
[٣]: اى فقيه من الفقهاء قال بان الجهاد الدفاعى عن بيضة الاسلام عند هجوم الكفار ليس جهادا صحيحا لكونه فاقدا لإذن الامام-؟ هل مقابل الصحيح الا الغلط او الباطل او الحرام او المكروه-؟ ما ذا مراد المصنف من اصطلاح «الصحيح» و مقابله، هنا-؟ هل يكون الواجب غير صحيح؟ الواجب الاضطرارى صحيح بالنسبة إلى.
المضطر و يصدق عليه الاسم حقيقة و صلاة المتيمم صلاة حقيقة بالنسبة إلى المتيمم المضطر، و الفرق بين الصلاتين انما فى ما يتعلق به الاضطرار، لا فى ساير الاحكام
[٤] هذا قياس مع الفارق. بل مثل صلاة المتيمم و صلاة المتوضئ، يصدق على كليهما الصلاة
[٥] هذا مبنى على صحة المقدمات التى ادعاها المصنف «(قدس سره)» و فى كلها نظر، كما رأيت
[٦] لا حاجة إلى النقل بل هو مصداق له من دون النقل.