الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ٣٧٦ - الثامن اقسام متعلق النهى
أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق و بعبارة اخرى كان النهي عنها بالعرض و إن (١) كان المنهي عنه على نحو الحقيقة و الوصف بحاله و إن كان بواسطة أحدها إلّا إنّه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض كان حاله حال النهي في القسم الأول فلا تغفل، و مما (٢) ذكرنا
الثلاثة و كانت الوساطة لنفس العبادة من قبيل الواسطة في العروض، أي كان من قبيل الوصف بحال المتعلق، فالحكم هو حكم تعلق النهي بالجزء أو الشرط أو الوصف الذي تقدم.
(١) الصورة الثانية هي: أن يكون النهي متعلقاً بنفس العبادة حقيقة و كان الوصف بحال الموصوف و كانت الثلاثة من قبيل الواسطة في الثبوت، يكون الحكم حكم تعلق النهي بنفس العبادة، و المفروض إنّ العبادة بنفسها مبغوضة.
(٢) الأقسام الخمسة لتعلق النهي بالعبادة جارية في تعلّقه بالمعاملة فمثال تعلّقه بذات المعاملة: النهي عن البيع الربوي و النهي عن نكاح المحارم، و مثال تعلقه بجزء المعاملة مثل النهي عن بيع الشاة بالخنزير، و مثال تعلقه بالشرط مثل بيع العنب بشرط أن يعمل خمراً، و مثال تعلقه بالوصف الملازم مثل بيع الحصاة و المنابذة و نكاح الشغار، و مثال تعلّقه بالوصف الغير الملازم مثل نكاح المُحرِم.
و الحكم بالنسبة الى فساد المعاملة في الأقسام الخمسة و عدم فسادها حكم الأقسام الخمسة في العبادة طابق النعل بالنعل، كما إنّ حكم تعلق النهي أولًا بالمعاملة من أجل هذه الامور الثلاثة هو الحكم بتعلقه بنفس العبادة من أجل الثلاثة بمالها من الصورتين، فلا حاجة الى إطالة الكلام بتكراره في المعاملة.