الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٢٦١ - المتن
٥. وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٨٨ ح ١.
٦. بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ٢٧ ح ١، عن علل الشرائع.
٧. بداية الهداية للحر العاملي: ص ١٢٤، بتفاوت فيه.
٨. الجامع للشرائع: ص ٤٣١.
الأسانيد:
١. في التهذيب: عن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا، قال: سمعته يقول.
٢. في علل الشرائع: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمير، عن أبان بن عثمان، عن حماد، قال.
٤٩
المتن:
في ذكر عباس بن علي بن أبي طالب و إخوته و هم عباس و عثمان و جعفر و عبد اللّه و عمر، و قتل كلهم في مقتل المعركة على الماء إلا عمرو. قال:
... و أما عمرو بن علي فكان أصغر ولد علي (عليه السلام)، و قام بعد ذلك في حظه من ميراث إخوته عثمان و عبد اللّه و جعفر بنو علي (عليه السلام)، أمهم أم البنين ...
فما أدري من أين طلب عمرو بن علي ميراث إخوته غير أشقّائه مع شقيقهم العباس و هو أحق بذلك منه، بإجماع على أن الإخوة و الأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة و الأخوات من الأب و الأم شيئا، لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) «الّذي آثر به وصية علي بن أبي طالب (عليه السلام)، و رواه الخاص و العام أنه قال: «أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات».
و هذا ما جمع عليه أهل الفتيا إلا أن يكون ادّعى أن العباس قتل قبلهم، و لم تقم على ذلك بينة مع أنه قد ادعى و طلب ما ليس له، و ذلك أنه أراد أن يكون يلي أمر صدقات علي (عليه السلام)، و قد كان وصية علي (عليه السلام) أن لا يلي أمر ما أوقفه من أموال الصدقات إلا ولده من فاطمة (عليها السلام) و أعقابهم ما تناسلوا.