المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣١٩ - فصل فيما يوجب الكفارة
[مسألة ٦: إذا جامع في يوم واحد مرات]
مسألة ٦: إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها (١) و ان كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها.
[مسألة ٧:- الظاهر ان الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا]
مسألة ٧:- الظاهر ان الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا (٢) و ان تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها و كذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
ستين مسكينا، و نحوها رواية العمري، و قريب منهما موثقة سماعة [١] و هذه العبارة كما ترى ظاهرة في الاستقلال و انه يجب عليه كفارات ثلاث و تثبت أحكام ثلاثة: عتق و صيام و إطعام من غير ملاحظة الوحدة و الارتباطية بينها فإنها بلا مقتض و لا موجب و عليه فاذا تعذر البعض كان الباقي على حاله بمقتضى القاعدة كما هو الشأن في سائر الواجبات الاستقلالية.
(١) لما عرفت من تعدد الكفارة بتكرر الجماع استنادا إلى أصالة عدم التداخل و لأجله تتكرر كفارة الخصال في الحلال و الجمع في الحرام لتكرر الموجب.
(٢) فإن العبرة في وحدة الأكل أو الشرب بالصدق العرفي و لا شبهة أن العرف يقضي بالوحدة مع اتحاد المجلس و ان تعددت اللقم و تكررت الجرع، فلا يرى ذلك إلا إفطارا واحدا، فلا تتكرر الكفارة بتعدد اللقم أو الجرع، و ان قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد.
[١] الوسائل باب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١ و ٢ و ٣