المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٩٤ - الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق
و ان كان الأحوط إلحاق قضائه به أيضا بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا و اما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح (١) واجبا كان أو ندبا على الأقوى
[مسألة ٤٩: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط- الأغسال النهارية]
مسألة ٤٩: يشترط في صحة صوم المستحاضة- على الأحوط- الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها (٢) فلو
قضائه، لاختصاص النص بالشهر نفسه، و إن كان الاحتياط في محله.
(١) لأن المأخوذ في النص أعني موثق أبي بصير عنوان التواني غير الصادق في هذه الفروض، و هكذا لو اشتغلت بمقدمات الغسل فطلع الفجر في الأثناء، أو انها لم تشتغل و أخرته باعتقاد سعة الوقت، ففي جميع هذه الموارد بما أنه لا يصدق التواني لا يشملها النص فيحكم بصحة صومها.
(٢) على المشهور بل ادعي الإجماع عليه، و يستدل له بصحيحة علي ابن مهزيار قال: كتبت اليه (عليه السلام): امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثمَّ استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز (يصح) صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام) تقضي صومها و لا تقضي صلاتها لان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كان يأمر فاطمة (عليها السلام) و المؤمنات من نسائه بذلك [١].
و اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة غير قادح في الاستدلال ضرورة أن التفكيك بين فقرات الحديث في الحجية غير عزيز فتطرح تلك الفقرة و تحمل على خطأ الراوي و اشتباهه في النقل. و أما
[١] الوسائل باب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١