المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦٦ - السابع الارتماس في الماء
[مسألة ٣٦: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا]
مسألة ٣٦: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار (١).
[مسألة ٣٧: إذا القى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس]
مسألة ٣٧: إذا القى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه (٢)
[مسألة ٣٨: إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف]
مسألة ٣٨: إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه (٣).
[مسألة ٣٩: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمَّ تذكر أو ارتفع القهر]
مسألة ٣٩: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمَّ تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج و إلا بطل صومه (٤)
في الماء فاذا ارتمس في أحد المائعين المحتمل كونه ماء أو بأحد العضوين المحتمل كونه رأسا فإمساكه عن الارتماس مشكوك فيه، و لا أصل مؤمن حسب الفرض فقد فاتته الوظيفة الفعلية الثابتة بمقتضى قاعدة الاشتغال، و معه لا مناص من القضاء.
(١) لما سيجيء في محله ان شاء اللّه تعالى من اعتبار العمد و الاختيار في المفطرية.
(٢) لعدم حصول العمد المعتبر في الإفطار كما هو واضح.
(٣) قد ظهر الحال فيها مما قدمناه في ذيل المسألة الرابعة و الثلاثين فلاحظ.
(٤) لا يخفى ان الجمود على النصوص يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى الخروج، لان ظاهرها احداث الارتماس و لا تعم الإبقاء كما هو الشأن