المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢١ - الرابع من المفطرات الاستمناء
[مسألة ١٥: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات]
مسألة ١٥: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و ان علم بخروج بقايا المني في المجرى و لا يجب عليه التحفظ بعد الانزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار و الحرج (١).
ففي صحيحة عبد اللّه بن ميمون القداح: ثلاثة لا يفطرن الصائم:
القيء و الاحتلام و الحجامة [١] و نحوها غيرها و ان كانت ضعيفة السند مثل ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، و النكاح يفطر الصائم؟
قال: لأن النكاح فعله، و الاحتلام مفعول به [٢]. فان في السند حمدان ابن الحسين و الحسين بن الوليد و كلاهما مجهولان، و العمدة ما عرفت من صحيحة القداح.
(١) لو احتلم الصائم فاستيقظ بعد حركة المني و قبل خروجه، فهل يجب عليه التحفظ؟ ذكر (قده) أنه لا يجب خصوصا مع الإضرار أو الحرج، و الأمر كما ذكره (قده).
فان هذه الجنابة و ان كانت اختيارية، إذ يمكنه المنع عنها بالتحفظ عن خروج المني الذي هو المحقق للجنابة، لا مجرد النزول و الحركة من المبدء، فهي جنابة عمدية لا محالة إلا أنه يجري هنا أيضا ما تقدم في النوم الاختياري من أنه لا يمنع عن صدق الاحتلام، فهذه بالآخرة جنابة عن احتلام، و قد صرح بعدم قدحه في صحيحة القداح المتقدمة، إذ ليس مراده (عليه السلام) نفس الاحتلام بما هو احتلام، بل باعتبار خروج المني
[١] الوسائل باب ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١ و ٤
[٢] الوسائل باب ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١ و ٤