التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٤ - السادس لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا
السادس [لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا]
لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها و إن حفظت عددها، فيعلم إجمالا أنها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر، و يجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد و قراءة العزيمة تمام الشهر أم لا؟ و كما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية، فهل يجب عليه الإمساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه أو شهره أم لا ١؟
(١) الظاهر وجوب الإمساك عن المعاملة المجهول حكمها مع قطع النظر عن العلم الإجمالي إذ لا يجوز الرجوع للبراءة في الشبهة الحكمية قبل الفحص.
نعم لو كان الجهل مستندا للشبهة الموضوعية، كما لو علم بابتلائه بشراء السرقة في جملة معاملاته اتجه الرجوع لليد التي هي أمارة على الملكية. و لا يرفع اليد عنها إلا بمنجز من علم إجمالي أو غيره. و كذا لو علم إجمالا بتحقق التفاضل في بعض الأجناس الربوية التي يبتلي بها.
و محل الكلام في هذه المسألة و إن كان هو الشبهة الموضوعية إلا أن قوله: «يجب