أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٦١١ - ف ٢ ـ في معاني صيغة الأمر وموارد استعماله
واحتجّ القائل بأنّها لمطلق الطلب بأربعة وجوه :
[ الوجه ] الأوّل : أنّ المفهوم المتبادر منها [١] لغة عند الإطلاق ليس إلاّ مطلق الطلب من دون أن يخطر بالبال فصل الوجوب أو الندب ، فتكون حقيقة فيه [٢].
والجواب : منع التبادر ، بل المتبادر منها الوجوب ، كما تقدّم [٣].
[ الوجه ] الثاني : ثبت من اللغة مطلق الرجحان ولم يصرّح أحد من أهل اللغة بأنّها للوجوب أو الندب ، فجعلها لأحدهما تقييد بلا دليل ، فلا يصار إليه [٤].
والجواب : أنّ جعلها للوجوب ليس تقييدا بلا دليل ، بل ثبت وجوبه من الأدلّة ، كما عرفتها [٥].
وأيضا أنّه إثبات اللغة بلوازم الماهيّات ؛ لأنّ الرجحان لازم للوجوب والندب اللذين كلّ منهما من أفراده [٦] ، والصيغة موضوعة له ، وجعلتموها باعتباره لهما ، وهو باطل ؛ لاحتمال أن يكون الصيغة لهما ولغيرهما أيضا ؛ لجواز أن يكون اللازم أعمّ منهما. وأن يكون للمقيّد بأحدهما. وأن يكون مشتركا لفظيّا بينهما. وأصالة عدم التقييد والغير لا تنتهض حجّة لإثبات مدلولات الألفاظ ، ولم يعتبروا الظنّ الحاصل من مثله ، ولذا صرّحوا بأنّ طريق إثبات الوضع إنّما هو النقل بطريق التنصيص ، أو تتبّع موارد الاستعمال [٧].
[ الوجه ] الثالث : قد كثر ورود أوامر مطلقة بامور واجبة ، وآخر بالمندوبة من دون نصب قرينة ، وكذا كثر ورود أمر واحد بامور بعضها واجب وبعضها مندوب من دون قرينة ، ولا يجوز ذلك لو كان حقيقة في أحدهما فقط ، فيكون للقدر المشترك [٨].
[١] في « ب » : « منه ». أي من الأمر.
[٢] ذهب إليه الجبائي كما في المنخول : ١٠٤ ، وهو رأي أبي منصور الماتريدي كما في الإبهاج ٢ : ٢٣ ، وحكاه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٢٣ ، القاعدة ٣١ ، والفاضل التوني في الوافية : ٦٨.
[٣] تقدّم في ص ٦٠٤.
[٤] قاله الفاضل التوني في الوافية : ٦٩.
[٥] راجع ص ٦٠٥.
[٦] أي أفراد الطلب.
[٧] راجع نهاية السؤل ٢ : ٢٨ و ٢٩.
[٨] قاله الفاضل التوني في الوافية : ٦٩.