أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٣٨ - ف ١٦ ـ في عدم دخول النساء في ما ميّز فيه بين المذكّر والمؤنّث بعلامة
نحو ما كلّف به المخاطبون ، فإذا كان صلاتهم مشروطة بإمامة النبيّ أو نائبه ، فكذا صلاتهم ، فلا يثبت منها وجوبها على نحو آخر ، وقس عليه أمثالها.
وعلى ما اخترناه قد ظهر جليّة الحال في الجميع. وبما ذكر يظهر ما في كلام بعض المتأخّرين حيث قال ـ بعد اعتراف القائل بعدم [١] التناول بالاشتراك [٢] بالإجماع أو غيره ـ :
لا يبقى نزاع ولا يظهر فائدة لهذا الخلاف [٣].
فصل [١٦]
لا نزاع في عدم دخول النساء في نحو : « الرجال » ممّا يختصّ بالمذكّر ، ولا في دخولهنّ في نحو : « الناس » و « من » و « ما » ممّا يشترك فيه المذكّر والمؤنّث ، ولا في عدم دخول الرجال في صيغة الاناث كـ : « المسلمات » ونحوه ، وقد وقع النزاع في دخولهنّ في نحو : « المسلمين » و « فعلوا » ممّا ميّز فيه بين صيغة المذكّر والمؤنّث بعلامة ، ويغلّب فيه المذكّر إذا اريد الجمع بينه وبين المؤنّث ، فيطلق صيغة المذكّر ويراد بها الطائفتان ، ولا يفرد المؤنّث بالمذكّر كما هو دأبهم في تغليب العقلاء على غيرهم ، والمتكلّم على الحاضر ، والحاضر على الغائب. وبالجملة ، الأشرف والأعرف على غيرهما.
فقيل : يدخلن فيه عند الإطلاق كما يدخلن عند التغليب [٤].
وقال الأكثر : لا يدخلن فيه عند الإطلاق ، بل قد يدخلن فيه تبعا وتغليبا [٥] ، فيكون تناوله لهنّ مجازا لا حقيقة وهو الحقّ.
لنا إجماع أهل اللغة على أنّ هذه الصيغ جمع المذكّر ، والجمع تكرير الواحد ، والواحد مذكّر.
وأصالة عدم الاشتراك.
[١] متعلّق بالقائل.
[٢] متعلّق بالاعتراف.
[٣] قاله الفاضل التوني في الوافية : ١٢٤.
[٤] نسبه الآمدي إلى الحنابلة وابن داود وشذوذ من الناس في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٢٨٤ و ٢٨٥.
[٥] نسبه الآمدي إلى الشافعيّة والأشاعرة وجمع كثير من الحنفيّة والمعتزلة في المصدر.