أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩٧٣ - ف ١ ـ في وقوع التعارض بين الأدلّة الظنّيّة فقط
تعادل الأدلّة : تساوي مدلولاتها في نظر المجتهد.
والترجيح لغة : جعل الشيء راجحا [١]. ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان. وعرفا : تقديم أقوى الأمارتين على الاخرى في العمل بمؤدّاه.
وقيل : تقوية إحدى الأمارتين على الاخرى ليعمل بها [٢].
وقيل : اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضها [٣].
والأوّلان أظهران ؛ لأنّ حقيقة الترجيح هو فعل المجتهد فهو إمّا التقديم أو التقوية ، والاقتران سبب لهما ، فالتعريف به تعريف الشيء بسببه.
فصل [١]
لا تعارض في قطعيّين ؛ لاجتماع النقيضين ، ولا في قطعي وظنّي ؛ لانتفاء الظنّ بالقطع ، فالتعارض إنّما يقع في الظنّيين.
وحينئذ إمّا يمكن الجمع بينهما والعمل بهما ولو من وجه أو لا.
فعلى الأوّل يجب العمل بهما ؛ لأنّه أولى من إسقاط أحدهما بالكلّيّة ؛ لأنّ الأصل في كلّ واحد منهما هو الإعمال ، فيجمع بينهما مهما أمكن ، فقوله عليهالسلام : « ألا اخبركم بخير الشهود؟ »
[١] لسان العرب ٢ : ٤٤٥ ، « ر ج ح ».
[٢] قاله الفخر الرازي في المحصول ٥ : ٣٩٧.
[٣] قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢٢٢.