أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٦٤٠ - ف ٨ ـ في أنّ الأمر بالموقّت لا يقتضي فعله في ما بعد ذلك الوقت
عند المطالبة [١] لأنّ تأخيرهما يوجب الإضرار بأهلهما وجواز تأخير الزكاة شهرا وشهرين ، والخمس إلى تمام حوله للنصّ [٢] والاحتياط للمئونة.
وأداء الدين والأمانة مع المطالبة أو كونهما لمن لا يعلم بهما ، فيجب المبادرة إلى الوفاء ؛ أو إعلام مستحقّهما بالحال ؛ لأنّ تأخيرهما يوجب تضييع مال الغير ، والإضرار به.
وإيقاع الحجّ ؛ للنصوص [٣].
والجهاد وقتال البغاة ؛ لئلاّ يكثر الفساد.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأنّ تأخيرهما كالتقرير على المعصية.
وردّ السلام ؛ لفاء التعقيب في قوله تعالى : ( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها )[٤].
والكفّارات عند جماعة [٥] ؛ لأنّها كالتوبة الواجبة على الفور من العاصي.
وإقامة الحدود والتعزيرات ؛ للأخبار [٦] ، ولأنّ تأخيرها يوجب تقليل الزجر عن المفاسد المترتّبة عليها [٧].
والحكم بين الخصمين ؛ لأنّ المتعدّي منهما ظالم ، فيجب المبادرة إلى كفّه عن ظلمه.
فصل [٨]
الأمر بالموقّت ـ موسّعا كان أو مضيّقا ـ لا يقتضي فعله فيما بعد ذلك الوقت ، لا أداء ولا قضاء ؛ وفاقا للأكثر ؛ لبداهة عدم دلالة « صم يوم الخميس » على صوم غيره بوجه.
واحتمال اختصاص جهة الحكمة به ؛ لاختلاف الأوقات في وجوه المصالح ، كالكيفيّات.
ولأنّ الأمر قد يكون مستتبعا للقضاء ، كالأمر بالفرائض الخمس ، وقد يكون غير مستتبع له ، كالأمر بصلاة العيد والجمعة ، فمطلق الموقّت أعمّ منهما ، فلا يدلّ على أحدهما
[١]و ٢) راجع تهذيب الأحكام ٤ : ٤٣ ـ ٤٨ ، باب تعجيل الزكاة.
[٣] آل عمران (٣) : ٩٧.
[٤] النساء (٤) : ٨٦.
[٥] راجع تمهيد القواعد : ١٣٤ ، القاعدة ٣٩.
[٦] راجع : الفقيه ٤ : ٣٢ ، ح ٥٠٢١ ، وتهذيب الأحكام ١٠ : ٥١ ، ح ١٩٠.
[٧] لمزيد الاطّلاع راجع تمهيد القواعد : ١٣٣ ـ ١٣٥ ، القاعدة ٣٩.