أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩٥٣ - ف ٦ ـ في بطلان القول بالتصويب
عليّ عليهالسلام في نهج البلاغة في ذمّ اختلاف الفتيا : « ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام ، فيحكم فيها برأيه ، ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره ، فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند إمامهم الذي استقضاهم ، فيصوّب آراءهم جميعا وإلههم واحد ، وكتابهم واحد ، ونبيّهم واحد » [١].
احتجّت المصوّبة بقوله صلىاللهعليهوآله : « أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم » [٢] ، ولو كان بعضهم مخطئا في اجتهاده ، لم يكن في متابعته هدى ؛ لأنّ العمل بغير حكم الله ضلالة.
وبأنّه لو كان المصيب واحدا ، والمخطئ يجب عليه العمل بمقتضى ظنّه ، فلا يخلو إمّا أن يجب [٣] عليه مع القول ببقاء حكم الله الواقعي في حقّه أو مع زواله ، والأوّل يوجب ثبوت الحكمين في حقّه وهما نقيضان ، والثاني يوجب وجوب العمل بالخطإ وحرمة العمل بالصواب وهو ممتنع [٤].
والجواب عن الأوّل : أنّه لو سلّم الخبر فلا نسلّم أنّ متابعة المخطئ في الاجتهاد ضلالة ، بل هو هدى ؛ لأنّ كلاّ من التابع والمتبوع قد فعل ما يجب عليه.
وعن الثاني : أنّا نختار الثاني. وأداؤه إلى وجوب العمل بالخطإ في الواقع لا بأس به إذا لم يعلم أنّه خطأ ، بدليل أنّه لو كان في مسألة نصّ أو إجماع ولم يطّلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته ، فما نحن فيه مع الاختلاف أجدر بالمخالفة.
إذا عرفت ذلك ، فيتفرّع عليه عدم جواز إنفاذ المجتهد حكم مجتهد آخر يخالفه ، وعلى التصويب يجوز.
وعدم جواز اقتداء من يرى وجوب السورة أو التسليم أو غير ذلك بمن لا يراه ولم يفعله ، وعلى التصويب يجوز.
ووجوب القضاء على المجتهد في القبلة إذا ظهر خطأه ، وعلى التصويب لا يجب.
[١] نهج البلاغة : ٤٦ ، الخطبة ١٨.
[٢] جامع الاصول ٩ : ٤٠٩ و ٤١٠ ، ح ٦٣٥٩.
[٣] أي يجب العمل بمقتضى ظنّه على المخطئ.
[٤] حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢١٤ و ٢١٥.