أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٠١ - ف ١ ـ في الفرق بين العامّ والمطلق
واعترض عليه بوجوه يمكن دفعها بتكلّفات ، وما لا يندفع عنه أنّه ينتقض عكسا بالمثنّى والجمع المنكّر [١].
وللمتكلّف أن يقول : المراد من « الشيئين فصاعدا » الجزئيّات ، فيسلم من النقض.
وقيل : هو ما دلّ على مسمّيات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة [٢].
ويخرج بـ « مسمّيات » مثل : زيد ، وب « اشتركت » نحو : عشرة ، وب « مطلق » المعهود ، فإنّه يدلّ على مسمّيات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصّصه بالمعهودين ، وب « ضربة » ما يدلّ على مسمّيات على البدل ، كرجل [٣].
وينتقض طردا بالجموع المنكّرة ، وعكسا بالجموع المضافة ، كعلماء البلد ؛ فإنّها تدلّ على مسمّيات مع قيد التخصيص.
وقيل : هو اللفظ الواحد المتناول بالفعل لما هو صالح بالقوّة مع تعدّد موارده [٤].
واورد عليه بأنّه ينتقض عكسا بمثل « علماء البلد » ، والموصولات ، كـ « الذي يأتي [٥] » وأسماء الشرط ، كـ « مهما يضرب » ؛ لتناولها قوّة ما لا يتناوله فعلا [٦].
فصل [١]
العامّ أخصّ مطلقا من المطلق ؛ لأنّ مدلوله الماهيّة المقيّدة بالكثرة الشاملة غير المحصورة ، ومدلول المطلق ـ كما هو الظاهر من عبارات القوم ـ الماهيّة من حيث هي.
وتوضيح ذلك : أنّ لكلّ شيء حقيقة هو بها هو ، وهي من حيث هي ليست واحدة ولا كثيرة ، ولا عامّة ولا خاصّة ، ولا مسلوبا عنها شيء من ذلك ؛ لأنّها قابلة للاتّصاف بكلّ منها على البدل ، فإن اخذت مع الوحدة تكون واحدة ، ومع الكثرة تكون كثيرة ، وهكذا بالقياس إلى باقي العوارض.
[١]و ٣) راجع منتهى الوصول لابن الحاجب : ١٠٢.
[٢] قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٠٢. وقوله : « ضربة » أي دفعة.
[٤] قاله العلاّمة في نهاية الوصول إلى علم الاصول ٢ : ١١٤.
[٥] لم يرد في « ب » : « يأتي ».
[٦] راجع منتهى الوصول لابن الحاجب : ١٠٢.