أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩٥٤ - تذنيب في بطلان التفوض
وفي المسألة تفصيل ورد به النصّ [١] وعمل به الأكثر من أصحابنا ، وفيه قول آخر عمل به بعضهم [٢].
تذنيب
لمّا بطل التصويب ، فيترتّب عليه بطلان التفويض ، وهو أن يفوّض الحكم إلى المجتهد ، فيقال له : احكم بما شئت.
وقد اختلف العامّة في جوازه ، ومن قال بالجواز احتجّ بقوله تعالى : ( كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ )[٣] ، ولا يتصوّر تحريمه على نفسه إلاّ بتفويض التحريم إليه ، وإلاّ كان المحرّم هو الله.
وقوله صلىاللهعليهوآله : « لو لا أن أشقّ على امّتي ، لأمرتهم بالسواك » [٤] ، وهو صريح في أنّ الأمر وعدمه إليه.
وقوله : « في [ قصّة ] مكّة لا يختلى [٥] خلاها ولا يعضد [٦] شجرها » [٧] ، فقال العبّاس : إلاّ الإذخر ، فقال صلىاللهعليهوآله : « إلاّ الإذخر » [٨] ، وهو يدلّ على تفويض الحكم إليه حتّى أطلق أوّلا ، ثمّ استثنى بالتماس العبّاس [٩].
والجواب عن الأوّل : أنّ تحريم إسرائيل ما حرّم على نفسه إنّما كان بأمر الله ، وإسناد التحريم إلى إسرائيل لأجل ميله إلى ذلك وطلبه له.
وعن الثاني : أنّه يجوز أن يكون النبيّ صلىاللهعليهوآله قد خيّر في الأمر وعدمه.
وعن الثالث : أنّ الإذخر ليس من الخلى ، فيكون الاستثناء منقطعا ، أو التخصيص كان
[١] راجع وسائل الشيعة ٤ : ٣١٤ ـ ٣١٨ ، أبواب القبلة ، الباب ١٠ و ١١.
[٢] القول للشيخ في النهاية : ٦٤.
[٣] آل عمران (٣) : ٩٣.
[٤] الفقيه ١ : ٣٤ ، ح ١٢٣.
[٥] الاختلاء : الجزّ. والخلى : العشب. أي لا يجزّ عشبها.
[٦] عضد الشجر قطعه بالمعضد وهو حديدة كالمنجل لقطع الشجر.
[٧]و ٨) السنن الكبرى ، للبيهقي ٦ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ، كتاب اللقطة ، ح ١٢١١٧ ـ ١٢١١٨.
[٩] نسبه الآمدي إلى موسى بن عمران وهو مختاره أيضا في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٢١٥ و ٢١٦.