أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩٨١ - ف ٢ ـ في انحصار وقوع التعارض في كلّ من الكتاب أو الخبر الواحد أو
ب. أن يكون مجازا يكون مصحّح تجوّزه ـ أعني العلاقة ـ فيه أشهر أو أقوى منه في الآخر ، فيقدّم عليه ، وكذا إن كان دليل تجوّزه ـ من الامور المتقدّمة في معرفة المجاز ، كنصّ الواضع ، وصحّة السلب ، وعدم الاطّراد ، وعدم صحّة الاشتقاق ، وشهرة الاستعمال ـ راجحا على دليل تجوّز الآخر.
ج. أن يكون أقلّ احتمالا والآخر أكثر احتمالا ، فيقدّم غير المشترك على المشترك بين معنيين ، وهو على المشترك بين ثلاثة معان.
د. تقدّم المجاز على المشترك ؛ لما تقدّم [١].
ه. تقدّم الأشهر مطلقا ـ أي في الشرع ، أو في العرف ، أو في اللغة ـ على غيره.
و. ترجيح اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي على المنفرد الشرعي ، أي المنقول شرعا من معناه اللغوي إلى غيره ؛ لعدم التغيير والخلاف.
ز. ترجيح المرويّ بلفظ المعصوم عليهالسلام على المرويّ بمعناه ؛ لأنّه أبعد من الزلل.
ح. ما فيه تعرّض للعلّة يرجّح على ما اقتصر فيه على مجرّد الحكم ؛ لأنّ شدّة الاهتمام بمعرفة الحكم في الأوّل أكثر.
ط. ترجيح الفصيح على غيره ، لا الأفصح عليه. أمّا الأوّل ، فلأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام فصحاء العرب ، فالفصيح أشبه بكلامهم. وأمّا الثاني ، فلأنّ المتكلّم الفصيح لا يجب أن يكون كلّ كلامه أفصح.
ي. ما يؤكّد دلالته بأن يتعدّد جهات دلالته ، أو يكون أقوى يرجّح على ما يتّحد جهات دلالته ، أو يكون أضعف ، ومن أمثلة متأكّد الدلالة قوله عليهالسلام : « فنكاحها باطل باطل باطل » [٢] ، وما ورد في بعض أخبار التقصير للمسافر من قوله عليهالسلام : « قصّر وإن لم تفعل فقد ـ والله ـ خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٣].
يا. ما يدلّ بالمطابقة يرجّح على ما يدلّ بالالتزام ، ووجهه ظاهر.
[١] تقدّم في ج ١ ، ص ٧٣.
[٢] الفردوس بمأثور الخطاب ١ : ٣٥١ ، ح ١٤١٠.
[٣] تهذيب الأحكام ٢ : ١٣ ، ح ٢٩ و ٣ : ١٦٣ ، ح ٣٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٤٠ ، ح ٨٥٦.