أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩٨٢ - ف ٢ ـ في انحصار وقوع التعارض في كلّ من الكتاب أو الخبر الواحد أو
يب. ما كان دلالته على المراد منه غير محتاجة إلى توسّط أمر آخر يرجّح على ما دلالته موقوفة عليه.
يج. يرجّح المستغني عن الإضمار على المفتقر إليه.
يد. يقدّم المنطوق على المفهوم ، والموافقة على المخالفة ، والاقتضاء على الإشارة ، والإيماء ، والنصّ الدالّ بالاقتضاء لضرورة الصدق يرجّح على الدالّ بالاقتضاء لضرورة وقوعه شرعا ؛ لأنّ الصدق أهمّ من وقوعه شرعا ، والإيماء لانتفاء العبث أو الحشو يقدّم على الإيماء لترتيب الحكم على الوصف ؛ لأنّ الأوّل أظهر دلالة من الثاني.
يه. يقدّم الخاصّ على العامّ ؛ لأنّه أقوى دلالة. وكذا الخاصّ من وجه ، أو العامّ من وجه على العامّ من كلّ وجه. وكذا الحكم في المطلق والمقيّد.
يو. يقدّم العامّ الذي لم يخصّص ، والمطلق الذي لم يقيّد على المخصّص والمقيّد ؛ لتطرّق الضعف إليهما بالخلاف في حجّيّتهما.
يز. تقدّم تخصيص العامّ على تأويل الخاصّ ؛ لكثرة الأوّل وندور الثاني.
يح. إذا تعارضت صيغ العموم يقدّم أقوى دلالة على غيره ، فالعامّ الشرطي يقدّم على النكرة الواقعة في سياق النفي ، والجمع المحلّى باللام ، واسم الموصول ؛ لأنّ دلالته أقوى من حيث إفادته التعليل ، ويقدّم الثلاثة على اسم الجنس المعرّف باللام ؛ لشيوع استعماله في المعهود ، فيصير دلالته على العموم أضعف.
الصنف الرابع : ما [١] يقع بحسب الحكم المدلول من الحرمة والوجوب وغيرهما.
قيل : بهذا الاعتبار يقدّم التحريم على الندب ؛ لأنّ التحريم لدفع المفسدة ، والندب لجلب المنفعة [٢] ، والأوّل أهمّ من الثاني في نظر العقلاء. وعلى الإباحة الشرعيّة ؛ للاحتياط ، ولقوله عليهالسلام : « ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ وغلب الحرام على الحلال » [٣].
[١] والمراد بالموصول هو الترجيح.
[٢] قاله الفخر الرازي في المحصول ٥ : ٤٣٩ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٢٦٩.
[٣] عوالي اللآلئ ٢ : ١٣٢ ، ح ٣٥٨.