إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥ - الفصل الثالث
نفيل بن هاشم، ثم وقع عليها عبد العزى بن رياح فحملت بنفيل جد عمر بن الخطاب [١].
٨١- قال: و ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام، في كتاب الشهاب في تسمية من قطع من قريش في الجاهلية، في السرقة ما هذا لفظه: و الخطاب بن نفيل، أبو عمر بن الخطاب قطعت يده في سرقة عكاظ، فدرس اسمه و محاه ولاية عمر، و رضا الناس عنه.
٨٢- قال: و ذكر صاحب إحياء علوم الدين: الغزالي، في الجزء الأول، في الفصل الرابع، في قواعد العقائد [٢] ما هذا لفظه: حتى كان عمر يسأل حذيفة عن نفسه أنه هل ذكر في المنافقين؟ [٣].
٨٣- قال: و ذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين في فصل مفرد في آخر كتابه المذكور، قال: إن عمر أمر على المنبر أن لا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره، فذكرته امرأة من جانب المسجد، بقول اللّه عز و جل: وَ إِنْ ... آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً [٤]، فقال: كل أعلم من عمر حتى النساء [٥].
٨٤- و من الكتاب المذكور في آخره قال: إن عمر أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره عليّ بقوله تعالى: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً [٦]، مع قوله:
وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ [٧]، فرجع عن الأمر برجمها.
قال ابن طاوس: و كتابهم يتضمن: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ [٨].
٨٥- قال: و ذكر أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده: أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة فقال له علي ٧: ما لك ذلك! سمعت رسول اللّه ٦ يقول: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، و عن المجنون حتى يبرأ، و عن الطفل حتى يحتلم فدرأه عنها عمر [٩].
[١] الطرائف: ٢/ ١٨٧.
[٢] الطرائف: ٢/ ١٨٠.
[٣] الطرائف: ٢/ ١٨٠.
[٤] سورة النساء: ٢٠.
[٥] الطرائف: ٢/ ١٨٢.
[٦] سورة الأحقاف: ١٥.
[٧] سورة البقرة: ٢٣٣.
[٨] الطرائف: ٢/ ١٨٤.
[٩] الطرائف: ٢/ ١٨٥.